للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: «أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئاً فخانته في وديعة، ولم ينوها لم يحنث في الكل» حلف على امرأته قال: احلفي أنك لا تسرقين مني شيئاً؛ فقالت: والله ما أسرق منك شيئاً، فخانته في وديعة سبقت أو لحقت، بأن استودعها يوماً من الأيام وديعة فأنكرت، فإنها لا تعد سرقة وإن كانت ظالمة في هذه الخيانة.

والدليل على جواز التأويل قصة أيوب : فإن فيها شيئاً من التأويل، قال تعالى: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾ [ص: ٤٤]، وقد حلف أنه يضرب امرأته مائة سوط، والضغث الذي فيه مائة شمراخ ما يُعَدُّ مائة، لكن اللفظ محتمل، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى عموم قول الرسول : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (١)، وكذلك حديث ركانة لو صح ـ حيث قال: «والله ما أردت إلا واحدة» (٢)، وكذلك قصة إبراهيم (٣) مع الظالم فإن فيها تأويلاً، والأدلة كثيرة.


(١) سبق تخريجه ص (١٧).
(٢) أخرجه أبو داود في الطلاق/ باب في النية (٢٢٠٨)، والترمذي في الطلاق/ باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة (١١٧٧)، وابن ماجه في الطلاق/ باب طلاق البتة (٢٠٥١) عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده، انظر: التلخيص الحبير (٣/ ٢١٣)، والإرواء (٦/ ١٣٩).
(٣) أخرجها البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب قول الله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً﴾ (٣٣٥٨)، ومسلم في الفضائل/ باب من فضائل إبراهيم الخليل (٢٣٧١) عن أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>