للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عهدٌ أن يغفرَ له، ومَنْ لم يفعلْ؛ فليس له على الله عهدٌ، إن شاء غَفرَ له، وإن شاء عَذَّبه» (١)، فإنه يحتَمِلُ أن يكون المراد به: من لم يأتِ بهنَّ على هذا الوصف، وهو إتمام الركوع والسجود والخشوع.

ويحتمل أن يكون: لم يأتِ بهنَّ على هذا الوصف، وهو إتمام الركوع والسجود والخشوع.

ويحتمل أن يكون: لم يأتِ بهنَّ كلِّهنَّ؛ بل كان يُصلّي بعضاً ويترك بعضاً.

ويحتمل أن يكون: لم يأتِ بواحدةٍ منهنّ، بل كان يَتركهُنَّ كلَّهنَّ.

وإذا كان الحديث محتملاً لهذه المعاني كان من المتشابه، فيُحمل على الاحتمال الموافق للنُّصوص المحكمة.

القسم الثاني: عامٌ مخصوص بالأحاديث الدَّالة على كفر تارك الصلاة، مثل قوله في حديث معاذ بن جبل: «ما من عبدٍ يشهدُ أنْ لا إله إلا الله؛ وأنَّ محمداً عبده ورسوله؛ إلا


(١) رواه مالك في «الموطأ» رقم (٣٢٠)، وأبو داود، كتاب الصلاة: باب في المحافظة على وقت الصلوات، رقم (٤٢٥)، والنسائي، كتاب الصلاة: باب المحافظة على الصلوات الخمس، (١/ ٢٣٠)، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس، رقم (١٤٠١)، والبيهقي (٢/ ٢١٥)، عن عبادة به مرفوعاً.
قال ابنُ عبد البر: «حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ». «التمهيد» (٢٣/ ٢٨٨).
قال النووي: «إسناده على شرط الصحيحين». «الخلاصة» رقم (٦٦١).
قال ابن كثير: «إسناده صحيح». «إرشاد الفقيه» ص (٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>