للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاءت به على وجه كذا فهو لفلان، وإن جاءت به على وجه كذا فهو لهلال (١)، فدل هذا على أنه يمكن أن ينفى قبل الوضع، وإذا قدرنا أنه ليس بولد، فماذا يضيرنا؟! بل إذا لم يكن هذا ولداً صار أحسن، أو كان ولداً ثم مات قبل أن يوضع فلا يتغير الحكم.

وأما المسألة الثانية: وهي أنه هل يكتفى بلعان الزوج وحده؟

فالصحيح أنه يكتفى بذلك؛ لأن الله قال في اللعان: ﴿وَيَدْرَأُ﴾ ﴿عَنْهَا الْعَذَابَ﴾، وفي هذه الحال التي لاعن الزوج من أجل نفي الولد، هل عليها عذاب؟

الجواب: ليس عليها عذاب، لأنه ما قذفها بالزنا حتى يقع عليها العذاب، فالذي لا بد فيه من اللعان بين الزوجين إذا كان قد قذفها بالزنا؛ لأجل أن تبرئ نفسها، وأما رجل يقول: ما زنت، لكن هذا الولد ليس مني، فالصواب أنه لا بأس به، وأنه يثبت انتفاء الولد بمجرد لعان الزوج، فيقول: أشهد بالله أن الولد الذي في بطنها، إن كانت حاملاً أو هذا الولد ـ بعد وضعه ـ ليس مني، يقول ذلك أربع مرات، وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

قوله: «فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان» الماتن أدخل مسألة في مسألة، فإن قوله: «فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه» هذه الصورة فيما إذا قاله بعد إبانتها، أي: بعد أن أبانها ولدت، فقال: هذا الولد ليس مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه قبل أن يبينها، ولهذا فرضها في «المقنع» الذي هو أصل هذا الكتاب،


(١) سبق تخريجه ص (٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>