للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرِّواية الأولى: لا يُستتابون بل يقتلون؛ لأن النصوص الواردة عامَّة، والنبيُّ قال: «مَنْ بدّلَ دينه فاقتلوه» (١)، ولم يقل: «فاستتيبوه».

والرِّواية الثانية: أنهم يُستتابون ثلاثة أيَّام، واستدلُّوا بأثرٍ عن عمر أنه ذُكر له رجلٌ ارتدَّ فقُتِلَ، فقال لهم: «فهلاّ حبستموه ثلاثاً، وأطعمتموه كلَّ يومٍ رغيفاً، واستتبتُموه لَعَلَّه يتوب ويُراجع أمر الله، اللهم إنِّي لم أحضرْ، ولم آمُرْ، ولم أَرْضَ إذ بلغني» (٢).

وهناك قول ثالث: أنَّ هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم (٣)، وهذا لا يُنافي ما قاله عمر، ولا يُخالف الأدلَّة، وهذا القول هو الصَّحيح.


(١) رواه البخاري، كتاب استتابة المرتدين: باب إثم من أشرك بالله، رقم (٦٩٢٢) من حديث ابن عباس.
(٢) رواه مالك، كتاب الأقضية: باب القضاء فيمن ارتدَّ عن الإسلام، رقم (٢١٥٢)، وعبد الرزاق رقم (١٨٦٩٥)، والبيهقي (٨/ ٢٠٦) عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عَبْد القاري، عن أبيه به.
ومحمد بن عبد الله بن عَبْد القاري، ذكره ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٣٨٤)، ولم يوثِّقه غيره.
قال الشافعيُّ: «وممن قال لا يُتأنَّى به؛ من زعم أنَّ الحديث الذي رُوي عن عُمر ليس بثابت، ولأنه لا يعلمه متَّصلاً، وإنْ كان ثابتاً كان لم يجعل على مَنْ قتله قبل ثلاث شيئاً». «المعرفة والآثار» (١٢/ ٢٥٨).
(٣) انظر: «فتح الباري» (١٢/ ٢٦٩، ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>