للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المائدة: ٥٨] وهذا عام، وقوله: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، وهذا خاص.

أما الإقامة: فإنها في اللُّغَةِ مصدرُ أقام، من أقام الشيءَ إذا جعله مستقيماً.

أما في الشَّرع: فهي التعبُّد لله بذكرٍ مخصوص عند القيام للصَّلاة. والفرق بينها وبين الأذان: أن الأذان إعلام بالصلاة للتهيُّؤ لها والإقامة إعلامٌ للدُّخول فيها والإحرام بها، وكذلك في الصِّفة يختلفان.

مسألة: واختلف العلماء أيُّها أفضل، الأذان، أم الإقامة، أم الإمامة (١)؟

والصَّحيح: أنَّ الأفضل الأذان؛ لورود الأحاديثِ الدَّالة على فضله (٢).

ولكن إذا قال قائل: الإمامة رُبطتْ بأوصاف شرعيَّة مثل: «يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله» (٣)، ومعلومٌ أن الأقرأ أفضل؛ فَقَرْنُها به يدلُّ على أفضليتها؟


(١) انظر: «المغني» (٢/ ٥٤)، «الاختيارات» ص (٣٦)، «الإنصاف» (٣/ ٤٣).
(٢) كحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه … »، أخرجه البخاري في كتاب الأذان: باب الاستهام في الأذان رقم (٦١٥)، ومسلم في كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف رقم (٤٣٧) وحديث معاوية بن أبي سفيان عند مسلم، كتاب الصلاة: باب فضل الأذان، رقم (٣٨٧).
(٣) رواه مسلم، كتاب المساجد: باب من أحق بالإمامة رقم (٦٧٣)، عن أبي مسعود الأنصاري ﵁.

<<  <  ج: ص:  >  >>