للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

توطأ في هذه الحال؛ لأن النبي «نهى أن توطأ ذات حمل حتى تضع» (١)، والفائدة من ذلك أنها إذا كانت ذات زوج ما نقول للزوج: تجنبها إذا زنت مثلاً، بل نقول: لك أن تجامعها، ولا يجب عليك أن تتجنبها، إلا إن ظهر بها حمل فلا تجامعها، أما إذا لم يظهر بها فإنها لك.

فلو قال قائل: ألا يحتمل أن تكون نشأت بحمل من وطء الزنا؟

نقول: هذا الاحتمال وارد، لكن قال النبي : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (٢)، فما دمنا ما تيقنا أنها حملت من الزاني فإن الولد يحكم بأنه للفراش، وإذا حملت من الزاني وقلنا لزوجها: لا تطأها، فإنه يجوز أن يستمتع بها بغير الوطء؛ لأنها زوجته، وإنما منع من الوطء من أجل أن لا يسقي ماءه زرع غيره.


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٦٢)، وأبو داود في النكاح/ باب في وطء السبايا (٢١٥٧)، والدارمي في الطلاق/ باب في استبراء الأمة (٢٢٩٥) عن أبي سعيد الخدري ، وصححه الحاكم (٢/ ١٩٥)، على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ في التلخيص (١/ ١٧١)، وصححه في الإرواء (١٨٧).
(٢) سبق تخريجه ص (٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>