للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: «المفارقة في الحياة» فرقة الحياة طلاق أو فسخ، لكن الفسخ يتنوع.

قوله: «فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة وإلا قرءان» والدليل قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فالآية واضحة صريحة.

وقوله: «قَرْءان» بفتح القاف؛ لأن قروء جمع قَرء بالفتح، تثنيته قرءان.

وقوله: «أو مبعضة» يعني بعضها حر وبعضها رقيق، ويمكن أن يكون ذلك، مثل أمة مشتركة أعتقها أحد الشركاء وهو معسر، فإنه لا يعتق منها إلا ما أعتقه هو، والباقي يكون رقيقاً، والأمة المشتركة لا يجوز لأسيادها أن يطؤوها، لكن يجوز أن يزوجوها؛ لأن كل واحد ما يملكها إنما يملك بعضها، إذاً لا طريق لأن تنال حظها من الاستمتاع إلا بالزواج، فإذا زوجوها وطلقها زوجها فعدتها كالحرة؛ لأن الحيض لا يتبعض.

أما كون الأمة عدتها قَرْءان فإنه وردت بها أحاديث مرفوعة، مجموعها يقضي بأنها حسنة (١)، وورد فيها آثار عن الصحابة


(١) أخرجه أبو داود في الطلاق/ باب في سنة طلاق العبد (٢١٨٩)، والترمذي في الطلاق واللعان/ باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان (١١٨٢)، وابن ماجه في الطلاق/ باب في طلاق الأمة وعدتها (٢٠٧٩)، والدارمي في الطلاق/ باب في طلاق الأمة (٢١٩٢) بألفاظ مختلفة عن عائشة وابن عمر ، انظر: التلخيص (٣/ ٢١٢)، والإرواء (٧/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>