الأطهار، لكان طلاقه طلاقاً للعدة؛ لأنه يستقبل الطهر إذا طلقها في حال الحيض، ولكن إذا جعلنا الأقراء هي الحيض فما يستقبل الطهر، ثم إن الرسول ﵊ ورد عنه في المستحاضة أنها تجلس أيام أقرائها (١)، ومعلوم أنه لا يريد أيام طهرها، وإنما يريد أيام حيضها، والنبي ﵊ لا شك أن تفسيره هو الحجة؛ لأنه يفسر كلام الله ﷿، وهو ـ أيضاً ـ إمام أهل اللغة، أفصح العرب ﵊، فهو إن فسر ذلك بمقتضى التفسير الشرعي للقرآن فهو تفسير شرعي، وتفسيره ﵊ أعلى أنواع تفاسير المخلوقين، وإن فسره بمقتضى اللغة العربية فهو أفصح من نطق بالعربية، وعلى هذا فنقول: الصواب أن الأقراء هي الحِيَض، فيكون معنى قوله تعالى: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ أي ثلاث حيض.
وقوله:«ثلاثة قروء كاملة» فلو طلق أثناء الحيضة، وقلنا بوقوع الطلاق فإن بقية الحيضة لا تحتسب؛ لأنك لو حسبتها وقلت: بعدها حيضتان صارت الأقراء ناقصة، فتصير حيضتين ونصفاً، وإن أخذت نصف الرابعة بعَّضت الحيض، والحيض لا يتبعض، وعلى هذا فإذا طلق في أثناء الحيضة، فإن بقية هذه
(١) أخرجه أبو داود في الطهارة/ باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر (٢٩٧)، والترمذي في الطهارة/ باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (١٢٦)، وابن ماجه في الطهارة وسننها/ باب ما جاء في المستحاضة … (٦٢٥)، والحديث صححه الألباني في الإرواء (٧/ ١٩٩).