للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصَّواب: وجوبهما للصَّلوات الخمس المؤدَّاة والمقضيَّة، ودليله: أن النبيَّ : «لمَّا نام عن صلاة الفجر في سفره، ولم يستيقظ إلا بعد طُلوع الشَّمس؛ أمر بلالاً أن يُؤذِّنَ وأن يُقيمَ» (١)، وهذا يَدلُّ على وجوبهما. ولعموم قول النبيِّ : «إذا حضرت الصَّلاةُ فليؤذِّنْ لكم أحدُكم» (٢)، فإنه يشمل حضورَها بعد الوقت وفي الوقت، ولكن إذا كان الإنسان في بلد قد أُذِّنَ فيه للصَّلاة، كما لو نام جماعةٌ في غرفة في البلد؛ ولم يستيقظُوا إلا بعد طلوع الشَّمس؛ فلا يجب عليهم الأذان اكتفاءً بالأذان العام في البلد، لأنَّ الأذان العام في البلد حصل به الكفاية وسقطت به الفريضةُ، لكن عليهم الإقامة.

وقوله: «للصلوات الخمس» هذا ما لم تُجمع الصَّلاة، فإنه يكفي للصَّلاتين أذان واحد، ولكن لا بُدَّ من الإقامة لكلِّ واحدة منهما.

والخُلاصة: أنه لا بُدَّ لوجوب الأذان والإقامة من شروط منها:

١ ـ أن يكونوا رجالاً. ٢ ـ أن يكونوا مقيمين.

٣ ـ في الصلوات الخمس. ٤ ـ المؤدَّاة.

٥ ـ أن يكونوا جماعة، بخلاف المنفرد فإنه سُنَّة في حَقِّه؛ لأنَّه ورد فيمن يرعى غنمه ويُؤذِّن للصَّلاة أنَّ الله يَغفر له ويُثيبه على ذلك (٣). وهذا يَدلُّ على استحباب الأذان للمنفرد، وأنَّه ليس


(١) تقدم تخريجه، ص (١٥).
(٢) تقدم تخريجه، ص (٤٣).
(٣) رواه أحمد (٤/ ١٤٥، ١٥٧، ١٥٨)، وأبو داود، كتاب الصلاة: باب الأذان في السفر، رقم (١٢٠٣)، والنسائي، كتاب الأذان: باب الأذان لمن يصلي وحده (٢/ ٢٠) رقم (٦٦٥) عن أبي عُشَّانة، عن عُقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يقول: «يعجبُ ربُّك من راعي غنمٍ في رأس شظيَّة الجبل، يؤذِّن بالصَّلاة ويُصلّي، فيقولُ الله ﷿: انظروا إلى عبدي هذا، يؤذِّنُ ويقيم الصَّلاة، ويخافُ منِّي، قد غفرت لعبدي، وأدخلته الجنَّة».
والحديث صحَّحه ابنُ حبان رقم (١٦٦٠)، وقال المنذري: «رجال إسناده ثقات». «مختصر سنن أبي داود» (٢/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>