للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أشهر وعشر» (١)، فهذا دليل ـ أيضاً ـ على الوجوب، وأيضاً الرسول نهى المتوفى عنها زوجها أن تلبس ثوباً فيه زينة وأن تتطيب، إلا ما استثني من قُسط أو أظفار، إذا طهرت من الحيض، تتبخر به (٢)، تتبع به أثر الدم، وإلا فلا يجوز لها أن تفعل، كما سيأتي إن شاء الله.

وهل يمكن أن نستدل لذلك بقوله : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» (٣)؟ بعض العلماء قال: يمكن أن يستدل به؛ لأن قوله: «لا يحل» معناه أنه حرام، والحرام لا يستباح إلا بواجب.

وبعض العلماء قال: لا يدل على الوجوب؛ لأن نفي الحل لا يدل على الوجوب، بل يدل على انتفاء التحريم، فصار هذا الدليل فيه خلاف في صحة الاستدلال به، ووجه الخلاف أن نفي الحل في قوله: «لا يحل» لا يقتضي الوجوب، وهذا صحيح، لكن أولئك استدلوا بوجه آخر، قالوا: نفي الحل لا يدل على الوجوب، لكن معناه التحريم، والتحريم لا يستباح إلا بواجب،


(١) سبق تخريجه ص (٣٤٩).
(٢) أخرجه البخاري في الحيض/ باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض (٣١٣)، ومسلم في الطلاق/ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة … (٦٦) (٩٣٨) عن أم عطية .
(٣) أخرجه البخاري في الجنائز/ باب إحداد المرأة على غير زوجها (١٢٨٠)، ومسلم في الطلاق/ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة … (١٤٨٦) عن أم حبيبة زوج النبي .

<<  <  ج: ص:  >  >>