يحرم عليه الوطء، ومعلوم أنه لو كان أنثى ما نقول: يحرم عليك الوطء، فيكون قوله:«من صغير» متعلقاً بقوله: «ملك» يعني ملكها من صغير، بأن اشتراها منه، كرجل اشترى أمة يوطأ مثلها من صغير لم يبلغ، فيجب على المشتري أن يستبرئها، مع أن الصغير هنا ما يطأ مثله.
والقول الثاني: أنه لا يجب الاستبراء في هذه الحال؛ لأن الاستبراء طلب براءة الرحم من الولد، وهنا لا يمكن أن تلد، حتى لو وطئها هذا الصغير، فإن قيل: ألا يمكن أن يكون أحد زنى بها؟ فالجواب: بلى، لكن الأصل عدم ذلك.
وقوله:«وذكر» معروف.
وقوله:«وضدهما» ضد الصغير الكبير، وضد الذكر الأنثى، يعني إذا ملكها من صغير أو كبير، من ذكر أو أنثى.
وقوله:«حرم عليه وطؤها» أي حرم على المالك وطؤها.
قوله:«ومقدماته» أي: مقدمات الوطء، كالتقبيل، واللمس، والجماع دون الفرج، وما أشبه ذلك؛ سداً للذريعة؛ لأنه ربما لا يملك نفسه أن يجامع، وسيأتي أن الصحيح خلاف ذلك.
قوله:«قبل استبرائها» ويأتي ـ إن شاء الله ـ بماذا يكون الاستبراء، والدليل قول النبي ﵊:«لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره»(١)، يعني
(١) أخرجه أحمد (٤/ ١٠٨)، وأبو داود في النكاح/ باب في وطء السبايا (٢١٥٨)، والطبراني في الكبير (٥/ ٢٦)، والبيهقي (٧/ ٤٤٩) عن رويفع بن ثابت الأنصاري ﵁، والحديث حسنه الألباني كما في الإرواء (١/ ٢٠١).