للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرسول ﷺ: لا يحرم إلا خمس، فنحن نقول: تحرم الخمس، وتحرم الأربع، وتحرم الثلاث، وهذا إيراد قوي جداً، فالجواب على ذلك من أربعة وجوه:

الأول: أنه قد روي أن الرسول ﷺ قال: «لا يحرم إلا خمس رضعات» (١)، وهذا حصر طريقهُ النفي والإثبات.

الثاني: روي أن الرسول ﵊ «أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة خمس رضعات» (٢).

الثالث: أن عائشة ﵂ ذكرت عدداً أعلى وعدداً أدنى، الأعلى العشر والأدنى الخمس، ولو كان هناك عدد أدنى من الخمس لبينته.

الرابع: أن الأصل عدم التحريم، والثلاث والأربع مشكوك فيهما، فالأصل الحل وعدم التحريم حتى يثبت التحريم.

وقالت الظاهرية: لا يشترط شيء، بل مطلق الرضاع ولو كان نقطة يحرم، لقوله تعالى: ﴿وَأُمَهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] ولم يذكر عدداً، ولقوله ﵊ لزوجة أبي


(١) أخرجه موقوفاً عبد الرزاق في المصنف (٧/ ٤٦٦)، وكذا الدارقطني (٤/ ١٨٣)، والبيهقي (٧/ ٤٥٦)، وصححه الحافظ في الفتح (٩/ ١٤٧) موقوفاً على عائشة ﵂.
(٢) أخرجه أحمد (٦/ ٢٥٥)، وأبو داود في النكاح/ باب فيمن حرم به (٢٠٦١)، ومالك في الموطأ (١٢٨٨)، وابن الجارود في المنتقى (١٧٣)، وابن حبان (١٠/ ٢٨)، والحاكم (٢/ ١٧٧)، والبيهقي (٧/ ٤٥٩)، وصححه الألباني في الإرواء (٦/ ٢٦٣) عن عائشة ﵂.

<<  <  ج: ص:  >  >>