للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقط، دون أصوله وحواشيه، ثم فرع المؤلف عليه مسائل فقال:

«فتُبَاحُ المُرضِعَةُ لأبي المرتضع وأخيه من النسب» المرضعة التي أرضعت الطفل يجوز لأبي الطفل أن يتزوجها، فلو أن فاطمة أرضعت طفلاً اسمه علي، فإنه يجوز لأبي علي أن يتزوج فاطمة، ويجوز لأخي علي أن يتزوج فاطمة؛ لأنهما ليسا من فروع الرضيع.

قوله: «وأمُّه وأختُه من النسب لأبيه وأخيه» أي: يجوز لأبي الطفل أو أخيه من الرضاع أن يتزوج أخت الطفل من النسب أو أمَّه؛ لأن حواشي وأصول المرتضع لا علاقة لهم في الرضاع.

قوله: «ومن حَرُمَتْ عليه بنتها فأرضعت طفلةً حَرَّمَتْهَا عليه» فكل امرأة تحرم عليك بنتها فإنه يحرم عليك كلُّ من أرضعت، فلو أرضعت أختُه طفلةً صارت حراماً عليه؛ لأن بنتها تحرم عليه، وهذه القاعدة التي فيها نوع من التعقيد يكفي عنها قول النبي ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (١)، فمعلوم أن أختك التي هي بنت أمك حرام عليك، فإذا أرضعت أمك طفلة صارت الطفلة أختاً لك من الرضاع، فعليك بالأصول، وليت المؤلف لم يأتِ بهذا الضابط؛ لأنه يشوش، ومعلوم أن من حرمت عليه بنتها حرمت عليه من أرضعت.


(١) سبق تخريجه ص (٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>