للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أذان المُحْدِث حَدَثاً أصغر (١)، هذا إذا لم تكن المنارةُ في المسجد، فإن كانت في المسجد فإنَّه لا يجوز أن يمكُثَ في المسجد إلا بوُضُوء، فالمراتب ثلاث:

١ ـ أن يكون متطهِّراً من الحدثين، وهذا هو الأفضل.

٢ ـ أن يكون محدثاً حدثاً أصغر، وهذا مباح.

٣ ـ أن يكون محدثاً حدثاً أكبر، وهذا مكروه.

قوله: «مستقبل القِبْلَة»، أي: يُسَنُّ أن يكون مستقبل القِبلة حال الأذان؛ لأن هذا هو الذي وَرَدَ (٢).

ولأنَّ الأذان عبادة (٣)، والأفضل في العبادة أن يكون


(١) انظر: «الإنصاف» (٣/ ٧٥)، «الإقناع» (١/ ١٢٠).
(٢) ن الأعمش، عن عمرو بن مُرّة، عن ابن أبي ليلى قال: جاء عبد الله بن زيد … هكذا دون ذكر معاذ فهو مرسل، وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من مُعاذ.
قال البيهقي: «وبمعناه رواه جماعة عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي غير أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يذكر معاذاً فهو مرسل». «السنن» (١/ ٣٩١).
(٣) قال ابن المنذر في «الإجماع» ص (٣٨): «وأجمعوا على أن من السُّنَّة أن يستقبل القبلة في الأذان».

<<  <  ج: ص:  >  >>