للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعروفة: «أن ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب»، ولأن تركهم إضاعة لهم، وإلقاء بهم إلى التهلكة، وإذا كان يجب على الإنسان أن يحفظ ماله فوجوب حفظ أولاده من باب أولى.

قوله: «والأحق بها أم» لقوله للأم التي نازعت زوجها في حضانة ولدها: «أنت أحق به ما لم تنكحي» (١)، فهذا دليل على أن الأم أحق من الأب.

قوله: «ثم أمهاتها القربى فالقربى» فأمهات الأم مقدمات على الأب، وعلى أمهات الأب، فلو تنازعت جدة لأم مع الأب في حضانة الولد فإن هذه الجدة تقدم على الأب؛ لأنها مدلية بالأم، والأم أحق من الأب، فصارت هي أحق من الأب أيضاً، وإن كانت من حيث الدرجة أبعد.

قوله: «ثم أب» فإن لم يكن هناك أم، ولا أمهات للأم، انتقلت الحضانة إلى الأب، لقوله : «أنتِ أحق به» أي: منه، فيدل على أن درجته بعدها، ولأن الأب هو أصل النسب فكان أولى من غيره.

قوله: «ثم أمهاته كذلك» يعني القربى فالقربى، فإذا اجتمع عندنا أم أب، وأم أم أم، فتقدم أم أم الأم؛ لأنها أدلت بالأم.


(١) أخرجه أحمد (٢/ ١٨٢)، وأبو داود في الطلاق/ باب من أحق بالولد (٢٢٧٦) عبد الله عن ابن عمرو ، وصححه الحاكم (٢/ ٢٠٧)، وحسنه في الإرواء (٢١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>