للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحضون سقطت حضانتها لقوله : «أنت أحق به ما لم تَنكحي» (١)، أما إذا كان الزوج من أقارب المحضون فإن حضانة الأم لا تسقط.

والدليل على أن التزوج بغير الأجنبي لا يسقط الحضانة قصة ابنة حمزة حينما خرجت مع النبي تنادي: يا عم يا عم، فأخذها علي بن أبي طالب وأعطاها فاطمة، فقال لها: دونك ابنة عمك، فنازعه في ذلك جعفر بن أبي طالب، ونازعهما زيد بن حارثة فقال علي: إنها ابنة عمي وأنا أحق بها، وقال جعفر: إنها ابنة عمي، وخالتها تحتي، وقال زيد: إنها ابنة أخي، لأنه آخى بينه وبين حمزة بن عبد المطلب، فقضى بها رسول الله لخالتها، وقال: «الخالة بمنزلة الأم» فأخرجها عن كل الثلاثة، ولكن رسول الله لحسن خلقه طيَّب نفس كل واحد منهم، فقال لعلي بن أبي طالب: «أنت مني وأنا منك»، وقال لجعفر: «أشبهت خَلْقِي وخُلُقِي»، وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا» (٢).

وهذا لا يعارض قوله : «أنت أحق به ما لم تنكحي» (٣)؛ لأن الجمع ممكن فيحمل حديث ابنة حمزة على أن الزوج ليس أجنبياً من المحضون، لأنه ابن عمها، وأما حديث: «أنت أحق به ما لم تنكحي»، فهذا إذا كان الزوج أجنبياً من المحضون، وبهذا تجتمع الأدلة، وما أكثر ما تتأيم المرأة لأجل طفل واحدـ فلا تتزوج


(١) سبق تخريجه ص (٥٣٣).
(٢) سبق تخريجه ص (٥٣٤).
(٣) سبق تخريجه ص (٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>