للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضار ضارَّ الله به» (١)، ولا يمكن أن نوافق هذا الإنسان على إرادته السيئة.

فإن كانت الأم هي التي ستسافر فالحضانة هنا للأب من باب أولى.

لكن الصحيح في هذه المسألة: أننا إذا علمنا أن الولد بحاجة إلى الأم، أو أن الوالد سيضر بالولد، فإنه بلا ريب الأم أحق بالحضانة من الأب؛ لأن وجود الطفل مع أمه، يرضع من لبنها أنفع له من الرضاعة من لبن غيرها، والحضانة يُنظر فيها إلى ما هو أصلح للطفل.

قوله: «وإن بعد السفر لحاجة» فالحضانة لأمه على كلام المؤلف، والمذهب أنها للمقيم منهما، والأقرب أنها للأم.

قوله: «أو قَرُب لها» أي: كان السفر قريباً دون مسافة القصر لحاجة، فالحضانة هنا للأم؛ لأن السفر القريب في حكم الحاضر، فكأنه لم يحصل سفر، ومعلوم أن الأم أحق بالحضانة من الأب، سواء كانت هي المسافرة أو هي المقيمة؛ لأن هذا السفر لا يعد سفراً تثبت له أحكام السفر من القصر، والجمع، وغير ذلك، فيكون هذا المسافر كالمقيم، وتبقى المسألة على ما هي عليه من تقديم الأم بالحضانة.


(١) أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٤٥٣)، وأبو داود في القضاء/ باب في القضاء (٣٦٣٥)، والترمذي في البر والصلة/ باب ما جاء في الخيانة والغش (١٩٤٠)، وابن ماجه في الأحكام/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٢) عن أبي صِرْمَةَ ، وانظر: الإرواء (٣/ ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>