للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في هذا الأمر، وحتى يعلم المؤذِّن أنَّه مسؤول عن الإعلامين جميعاً. لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام أو عُذْره؛ لأن بلالاً كان لا يقيم حتى يخرج النبيُّ ، وحتى كانوا يُراجعونه إذا تأخَّرَ يقولون: «الصَّلاةَ، يا رسولَ الله» (١).

وظاهرُ كلام المؤلِّف: أنَّ المؤذِّنَ يتولَّى الإقامة؛ وإن كان نائباً عن المؤذِّن الرَّاتب، مثل أنْ يوكِّلَ الرَّاتب من يؤذِّن عنه لعُذرٍ ثم يحضُرُ قبل الإقامة فيتولَّى الإقامة المؤذِّن دون الراتب. وقد ورد في ذلك حديث (٢) إنْ صَحَّ فهو هو؛ وإن لم يصحَّ فيحتمل أن يتولَّى الإقامة المؤذِّن الرَّاتب؛ لأنَّه أصلٌ والوكيل فرع ناب عنه لغيبته، فإذا حَضَرَ زال مقتضى الوكالة.

قوله: «في مكانه إن سَهُلَ»، أي: يقيم في مكان أذانه. نَصَّ


(١) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة: باب النوم قبل العشاء، رقم (٥٦٩)، ومسلم، كتاب المساجد، باب وقت العشاء وتأخيرها، رقم (٦٣٨) من حديث عائشة .
(٢) رواه أحمد (٤/ ١٦٩)، وأبو داود، كتاب الصلاة: باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر، رقم (٥١٤)، والترمذي، أبواب الصلاة: باب من أذّن فهو يقيم، رقم (١٩٩)، وابن ماجه، كتاب الأذان: باب السنة في الأذان، رقم (٧١٧) من حديث عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، عن زياد بن نعيم الحضرمي، عن زياد بن الحارث بلفظ: « … من أذَّن فهو يُقيم».
والإفريقي هذا ضعيف. والحديث ضعّف إسناده البغوي، وابن التركماني، والنووي.
انظر: «سنن البيهقي» (١/ ٣٩٩)، «شرح السُّنة» للبغوي (٢/ ٣٠٢)، «الخلاصة» رقم (٨٤٨).
فائدة: قال النوويُّ: باب: من أذن فهو يقيم، المعتمدُ فيه الأحاديث الصحيحة أن بلالاً كان هو المؤذِّن والمقيم لرسول الله ». «الخلاصة» (١/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>