للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأعلى أو من دونه، فإذا أدب رعيته، وتمت الشروط فلا ضمان عليه.

وقوله: «أو معلمٌ صبِيَّهُ» الإضافة هنا على أدنى ملابسة، يعني الصبي الذي ينتسب إليه ولو بالتعليم، فإذا أدَّب صبيه وتمَّت الشروط فلا ضمان.

واستفدنا من كلام المؤلف أن للمعلم أن يؤدِّب الصبيان بالضرب، والضرب لا شك أنه وسيلة من وسائل التعليم والتأديب، وقد قال أحكم المؤدِّبين، وأرحم المؤدِّبين من الناس : «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر» (١).

والفوضويون الذين يدَّعون التقدم الآن يقولون: لا تضرب الصغار؛ لأن الضرب ينافي التربية الحديثة! وهذه لا شك أنها خطة يراد بها أن يصبح الأولاد فوضويين، لا يستفيدون شيئاً.

فطالب له عشر سنوات لن ينتفع حين يقول له المدرس: يا بني، إنّ التعليم طيب، فلا تضيِّع الوقت؛ لأن الوقت من ذهب، فاحرص وقم بالواجبات.

فيقول له الطالب: أنا حين وصلت إلى البيت، وضعت الكتب، وذهبت ألعب! فهذا لا ينفعه الكلام، لكن لو مسَّه بعذاب


(١) رواه أحمد (٢/ ١٨٠)، وأبو داود في الصلاة/ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (٤٩٥) عن عمرو بن شعيب، عن
أبيه، عن جده به مرفوعاً، وأخرجه الترمذي بلفظ مقارب في الصلاة/ باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ (٤٠٧)
وصححه.
قال النووي: «رواه أبو داود بإسناد حسن»، «الخلاصة» (٦٨٧).
والحديث صححه: ابن خزيمة، والحاكم، وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>