للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل الذهب ألف دينار» (١)، وإذا كان الدينار مثقالاً، صار ألف دينار يساوي ألف مثقال، وإنما عدل المؤلف عن ألف دينار إلى ألف مثقال؛ لأن الدنانير قد تختلف، فمثلاً الدينار السعودي ثمانية مثاقيل، بينما كان في عهد النبي ﷺ وفي صدر الإسلام مثقالاً واحداً.

قوله: «أو اثنا عشر ألف درهم فضة» «فضة» تمييز، والدرهم سبعة أعشار المثقال، فيكون الدرهم الإسلامي أقل من الدينار الإسلامي، فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، فالاثنا عشر ألفاً من الدراهم تساوي ثمانية آلاف وأربعمائة مثقال من الفضة.

وعندما نحوِّل الاثني عشر ألف درهم إلى الجنيهات الموجودة الآن، والجنيه يساوي ثمانية مثاقيل، تساوي ألفاً وخمسين جنيهاً.

وكل مائتي درهم تساوي ستة وخمسين ريالاً سعودياً، فتكون الدية ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستين ريال فضة سعودياً.

قوله: «أو مائتا بقرة أو ألفا شاة» دية البعير تختلف قيمتها


(١) هذه إحدى روايات حديث عمرو بن حزم، أخرجها النسائي في القسامة/ باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول

… (٨/ ٥٧ ـ ٥٨)، والدَّارمي في الديات/ باب كم الدية من الورق والذهب؟ (٢٧٥)، والحاكم (١/ ٣٩٥ ـ ٣٩٧)،
والطبراني في الأحاديث الطوال (١/ ٣١٠)، وابن حبان (٦٥٢٥) ط. الأفكار الدولية، والبيهقي (٤/ ٨٩)، وأخرجه مختصراً
مالك (٢/ ٨٤٩)، قال ابن عبد البر في كتاب عمرو بن حزم: «هو كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل
العلم معرفة نستغني بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في حجيته لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. التمهيد (١٧/ ٣٣٨)، وانظر: نصب الراية (٢/ ٣٣٩ ـ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>