للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: «والساق» أي: أن في الساق بعيرين، وهذا له شرط وهو ما ذكره المؤلف بقوله:

«إذا جبر ذلك مستقيماً بعيران» فإن جبر غير مستقيم ففيه حكومة.

فمثلاً: لو جبر الساق معوجّاً، أو العضد، أو الذراع، أو الزند أو ما أشبه ذلك ففيه حكومة، ولا بد أن ترجع حركة العضو على ما كانت عليه، فإن نقصت ففيه حكومة.

فمثلاً بعد أن كسر انشلَّت يده بعض الشيء، فإن فيه حكومة، وإن جبر مستقيماً؛ لأنه فوَّته بعض المنفعة.

وأما الأدلة على ما سبق، فالضلع والترقوة والزند فيها آثار عن الصحابة (١)، وأما البقية فإنها بالقياس، فالترقوة والضلع جنس واحد تقريباً؛ لأنهما في الصدر، وأما الذراع فإنه قد ورد عن عمر أثر أن في الزند الواحد بعيرين (٢)، وفي كل يد زندان، ففي الزندين أربعة أبعرة، فإذا كان الزند إذا كسر فيه بعيران، فالذراع من باب أولى؛ لأن الذراع جامع لهما، وإذا كان الذراع فيه بعيران، فالساق من باب أولى، وإذا كان الساق فيه بعيران، فالفخذ من باب أولى، ولهذا فقهاؤنا قاسوا هذه المسألة بعضها على بعض،


(١) أخرجها مالك في الموطأ (٢/ ٨٦١)، والشافعي في الأم (٧/ ٢٣٤)، وعبد الرزاق (١٧٥٧٨)، وابن أبي شيبة (٢٦٩٥٥)، وابن حزم في المحلى (١٠/ ٤٥٣) ط. إحياء التراث.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٧٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>