للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما كتاب الله ﷿ فهو ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب قال: «إن الله أنزل على نبيه القرآن، وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها، ووعيناها، وعقلناها، ورجم النبي ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا إذا أَحصن، إذا قامت البينة، أو كان الحَبَل أو الاعتراف» (١).

فهذه شهادة من عمر على منبر رسول الله بحضور الصحابة ولم ينكره أحد، على أن آية الرجم نزلت في القرآن، قُرئت، ووُعيت، وعُمِل بها في عهد النبي ، وفي عهد خلفائه الراشدين، فما لفظ هذه الآية؟

لفظ هذه الآية لا بد أن يكون مطابقاً للحكم الثابت.

وأما من قال: إن لفظ الآية: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله، والله عزيز حكيم» (٢)، فهذا لا يصح لأمور:

أولاً: أن من قرأه لم يجد فيه مُسْحَة القرآن الكريم، وكلام رب العالمين.

ثانياً: أن الحكم فيه مخالف للحكم الثابت، فالحكم في هذا اللفظ معلق على الكبر، على الشيخوخة، سواءٌ كان هذا


(١) سبق تخريجه ص (٢٠٩).
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ١٨٣)، والدارمي (٢٢٢٠)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٣٥٠)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٤٠١)، وانظر: مجمع الزوائد (٦/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>