للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» (١)، وهذا الحديث صحيح، فجمع النبي بين الرجم والجلد.

وقال علي بن أبي طالب : أجلدها بكتاب الله، وأرجمها بسنة رسول الله (٢).

واستدل من قال بأنه لا يجمع بين الرجم والجلد بأن هذا آخر الأمرين من رسول الله ، فإنه رجم الغامدية ولم يجلدها (٣)، وقال لامرأة الرجل التي زنا بها أجيره: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» (٤)، ولم يذكر جلداً.

ورجم ماعز بن مالك ولم يجلده (٥)، ولأن الجلد لا داعي له مع وجود الرجم إلا مجرد التعذيب؛ لأن هذا الرجل الذي استحق الرجم إذا رُجم انتهى من حياته، فلا حاجة إلى أن نعذبه أولاً، ثم نرجمه، وهذا القول هو الراجح، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد.

وأما أدلة القول الأول فأجيب عنها بأن الجلد نسخ.

وقوله: «رُجم حتى يموت» «حتى» هنا للغاية وليست للتعليل، فيرجم حتى يموت ونتحقق موته، وإذا مات فهل نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين؟ الجواب: نعم؛ لأنه


(١) أخرجه مسلم في الحدود/ باب حد الزنا (١٦٩٠) عن عبادة بن الصامت .
(٢) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٩٣)، وأخرجه البخاري في الحدود/ باب رجم المحصن … (٦٨١٢) دون قوله: «أجلدها
بكتاب الله».
(٣) سبق تخريجه ص (٥١).
(٤) سبق تخريجه ص (٢٢٥).
(٥) أخرجه البخاري في الحدود/ باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت (٦٨٢٤)، ومسلم في الحدود/
باب من اعترف على نفسه بالزنا (١٦٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>