القول الثاني: أنه يجب عليها الحد ما لم تدعِ شبهة، مثل أن تدعي أنها اغتصبت، أو تدعي أنها وجدت شيئاً فأدخلته في فرجها، فكان مَنِيَّ رَجُلٍ فحملت به، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تُعذر فيها فإذا ادعت شبهة ممكنة فلا تحد.
القول الثالث: يجب عليها الحد وإن ادعت شبهة.
وحجة القول الثاني، يقولون: إن أمير المؤمنين عمر ﵁ خطب الناس على منبر رسول الله ﷺ، وقال فيما قال:«إن الرجم حق ثابت على من زنا إذا أَحصن إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف»(١)، فذكر لثبوته ثلاثة أشياء:
الأول: أن تقوم البينة، أربعة رجال بالشروط المعروفة.
الثاني: الحبل.
الثالث: الاعتراف.
وهذا قاله أمير المؤمنين عمر على منبر الرسول ﷺ، وبمحضرٍ من الصحابة ﵃، ولم يذكر أن أحداً نازعه في ذلك، أو خالفه، ومثل هذا يكون من أقوى الأدلة إن لم يُدَّعَ فيه الإجماع فهو كالإجماع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ وهو الحق بلا ريب.
فالولد في الأصل من الجماع، وأما كون المرأة ربما وجدت شيئاً فيه ماء رجل فأدخلته في فرجها، ثم دبت هذه النطفة إلى رحمها، وحبلت، فهذا شيء بعيد!! ولو أننا قلنا بعدم الحد