للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من تعليل القول الأول، الذي يقول بأنها لا تحد، ومع ذلك فهو تعليل عليل لا تقوم به الحجة، ولا يمكن أن نتلف به الأنفس، ولا سيما إذا كانت ثيباً فإنها سترجم بمجرد ذلك.

بقي أن يقال: إن تعليل الفقهاء بأن سؤالها من باب إشاعة الفاحشة، نقول: إننا لن نسألها، بل نقيم عليها الحد بدون سؤال، حتى تدعي ما يرتفع به الحد.

إذاً طرق ثبوت الزنا بهذا التقرير أربعة:

أولاً: الشهادة.

ثانياً: الإقرار.

ثالثاً: حمل من لا زوج لها ولا سيد.

رابعاً: اللعان بين الزوجين، فإذا تم لعان الزوج ولم تدافعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>