للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاكم، أو الأب، أو الأم، أو ما أشبه ذلك، فكل من له حق التأديب فالتعزير واجب عليه، والأدلة على وجوب التعزير عامة، وخاصة:

أما الأدلة العامة: فهي أن الشريعة جاءت مبنية على تحصيل المصالح، وتقليل المفاسد، وهذه القاعدة متفق عليها، ومن المعلوم أن في التعزير تحصيلاً للمصالح، وتقليلاً للمفاسد، يقول الله ﷿ مقرراً هذه القاعدة: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠]، ويقول: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ [التين:٨].

وأما الأدلة الخاصة فإنها أدلة متناثرة، كقول الرسول : «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر» (١)، ومثل تحريق رَحْل الغالّ من الغنيمة (٢) ـ أي: الذي يكتم شيئاً مما غنم ـ فإن هذا تعزير، ومثل كاتم الضالة ـ أي: البعير إذا ضاعت وكتمها ـ فإنه يضمَّن قيمتها مرتين (٣)، ومثل من عطس، ولم يحمد الله فإنه


(١) سبق تخريجه ص (١٠٢).
(٢) روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله وأبا بكر وعمر
ـ حرقوا متاع الغال». أخرجه أبو داود في الجهاد باب في عقوبة الغال (٢٧١٥)، والحاكم (٢/ ١٣١)، والبيهقي (٩/ ١٠٢)، قال الحاكم: «غريب صحيح»، وقال الحافظ في التغليق: «زهير بن محمد ضعيف الحديث والمحفوظ عن عمرو بن
شعيب قوله: «وروي عن عمر بن الخطاب عن النبي : «إذ وجدتم الرجل قد غل
فاحرقوا متاعه واضربوه». أخرجه أبو داود (٢٧١٣)، والحاكم (١/ ١٢٧)، والبيهقي (٩/ ١٠٢) وضعفه أبو داود والبيهقي
والحافظ كما في «التغليق» (٣/ ٢٦٤).
(٣) أخرجه أبو داود في اللقطة/ باب التعريف باللقطة (١٧١٨) عن أبي هريرة ولفظه: «ضالة
الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها».

<<  <  ج: ص:  >  >>