(٢) روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر ﵄ ـ حرقوا متاع الغال». أخرجه أبو داود في الجهاد باب في عقوبة الغال (٢٧١٥)، والحاكم (٢/ ١٣١)، والبيهقي (٩/ ١٠٢)، قال الحاكم: «غريب صحيح»، وقال الحافظ في التغليق: «زهير بن محمد ضعيف الحديث والمحفوظ عن عمرو بن شعيب قوله: «وروي عن عمر بن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ: «إذ وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه». أخرجه أبو داود (٢٧١٣)، والحاكم (١/ ١٢٧)، والبيهقي (٩/ ١٠٢) وضعفه أبو داود والبيهقي والحافظ كما في «التغليق» (٣/ ٢٦٤). (٣) أخرجه أبو داود في اللقطة/ باب التعريف باللقطة (١٧١٨) عن أبي هريرة ﵁ ولفظه: «ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها».