للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول الثاني في المسألة: إن النصاب ربع دينار فقط، وليس ثلاثة دراهم، فإذا سرق شيئاً يساوي ثلاثة دراهم، لكن لا يساوي ربع دينار، فليس عليه القطع.

وإذا سرق ما يساوي ربع دينار فعليه القطع، وإن كان لا يساوي ثلاثة دراهم، وهذا القول أصح؛ لأن حديث عائشة صريح فيه: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً» (١)، وأما الحديث الآخر أن الرسول قطع في مجنٍّ قيمته ثلاثة دراهم (٢)، فهذا محمول على أن ثلاثة الدراهم تساوي ربع دينار في ذلك الوقت، والدينار اثنا عشر درهماً من الفضة، وهذا القول أصح.

وأما حديث: «لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يدُه، ويسرق الحبل فتقطع يده» (٣).

فللعلماء فيه قولان: الأول: أن المراد بالبيضة ما يلبسه المقاتل في الرأس لاستقبال السهام، والحبل، أي: الذي له قيمة، كحبل السفن.

الثاني: أن يراد بذلك أن هذا السارق قد يسرق البيضة


(١) سبق تخريجه ص (٣٣٥).
(٢) أخرجه البخاري في الحدود باب قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا﴾، ومسلم في الحدود باب حد
السرقة ونصابها (١٦٨٦) عن ابن عمر .
(٣) أخرجه البخاري في الحدود باب لعن السارق إذا لم يسم (٦٧٨٣)، ومسلم في الحدود باب حد السرقة ونصابها (١٦٨٧) عن أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>