للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللأخت النصف، وبنت الابن تسقط، وهذا غير صحيح، فأبو موسى الأشعري صاحب رسول الله الذي قال فيه رسول الله : «لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود» (١) يخطئ في مسألة من الفرائض!! ولكنه من توفيق الله أنه قال للسائل: ائت ابن مسعود، فسيوافقني على ذلك، فذهب الرجل لابن مسعود، فسأله، وأخبره بفتيا أبي موسى فقال له ابن مسعود: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين ـ يعني إن وافقته ـ لأقضين فيها بقضاء رسول الله ، للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت (٢).

فشروط الردة خمسة:

البلوغ، والعقل، والاختيار، والإرادة، والعلم بالحال والشرع، فإذا انتفى واحد منها فإن الردة لا تثبت.

ولكن ما هو الأصل في الإنسان أهو الكفر أو الإسلام؟

الجواب: إذا كان أبواه مسلمين، أو أحدهما فهو مسلم، فإن اختار غير الإسلام فهو مرتد، فولد اليهودية من المسلم مسلم، وولد الكافر من الكافرة كافر حكماً، فهذا الطفل إذا شب على الكفر لا نحكم أنه مرتد، وإلا لقتلنا أولاد الكفار، وقلنا: أنتم مرتدون.

وقوله: «رجل أو امرأة» أشار المؤلف إلى التفصيل هنا بقوله: «رجل أو امرأة» مع أن العموم في «من» مغنٍ عنها؛ لأن


(١) أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب حسن الصوت بالقراءة بالقرآن (٥٠٤٨)، ومسلم في صلاة المسافرين
باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن (٧٩٣) عن أبي موسى الأشعري .
(٢) أخرجه البخاري في الفرائض باب ميراث ابنة ابن مع ابنة (٦٧٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>