للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشبهها، ينبغي أن نجعلها بدل قاعدة المؤلف: «الاستخباث»، وهي: (أن كل ما أمر الشارع بقتله، أو نهى عن قتله، فهو حرام).

أما ما نهى عن قتله فالأمر فيه ظاهر أنه حرام؛ لأنك لو قتلته وقعت فيما نهى عنه الشارع، وأمَّا ما أمر بقتله فلأنه مؤذٍ معتدٍ.

فالذي أمر بقتله مثل قوله : «خمس من الدواب كلهن فواسق، يُقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور» (١)، والحية أيضاً أمر بقتلها (٢)، والوزغ أمر بقتله (٣).

والذي نهي عن قتله أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد (٤)، والصرد طائر صغير مثل العصفور، له مِنْقَارٌ أحمر، قال بعضهم: إنه ما يُعرَف عند العامة «بالصبري».

قوله: «والحشرات كلها» هذا مثال لما يستخبث، مثل: الصَّارُور، والخُنفساء، والجُعَل، والذباب، وما أشبه ذلك.


(١) أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب ما يقتل المحرم من الدواب (١٨٢٩)، ومسلم في الحج/ ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (١١٩٨) (٧١) عن عائشة .
(٢) أخرجه مسلم في الحج/ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (١٢٠٠) (٧٥).
(٣) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب قول الله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ﴾ … ﴾ (٣٣٥٩)، ومسلم في السلام/ باب استحباب قتل الوزغ (٢٢٣٨) عن أم شريك .
(٤) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٣٣٢، ٣٤٧)، وأبو داود في الأدب/ باب في قتل الذر (٥٢٦٧)، وابن ماجه في الصيد/ باب ما ينهى عن قتله (٣٢٢٤) عن ابن عباس وصححه ابن حبان (٥٦٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>