للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلم مستدلاً بدليل من القرآن، فلا بد أن نأتي بدليل واضح على حلها، فما الدليل؟

الدليل: حديث جابر ﵁ «أن النبي ﷺ نهى عن لحوم الحُمُر، وأذِنَ في لحوم الخيل» (١)، فهذا واضح.

كذلك حديث أسماء في البخاري قالت: «نحرنا فرساً في عهد النبي ﷺ ونحن في المدينة فأكلناه» (٢)، وقولها: «ونحن في المدينة» تعني أنه متأخر، وإنما نصَّت على أنه في المدينة؛ لأن سورة النحل التي فيها دليل من استدل على تحريمها مكية.

إذاً الخيل مباحة، ولها دليل إيجابي ودليل سلبي، فالسلبي عدم الدليل على التحريم فيكون الأصل الإباحة، والإيجابي حديث جابر وحديث أسماء ﵄.

ولكن ذهب بعض العلماء إلى التحريم ـ كأبي حنيفة ـ واستدل بقوله تعالى: ﴿وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ *وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ *وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ *وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ *﴾ [النحل].

فالأنعام قال: ﴿لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا


(١) أخرجه البخاري في المغازي/ باب غزوة خيبر (٤٢١٩)، ومسلم في الصيد والذبائح/ باب من أكل لحوم الخيل (١٩٤١).
(٢) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد/ باب لحوم الخيل (٥٥١٩)، ومسلم في الصيد والذبائح/ باب في أكل لحوم الخيل (١٩٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>