للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليوم والليلة إلى ثلاث صدقة (١)، وما عدا ذلك فقال النبي : «ولا يحل له أن يثوي فيحرجه» (٢) «لا يحل له» أي: للضيف، «أن يثوي» أي: يبقى، إذاً الضيف إذا بقي ثلاثة أيام يغادر ولا يبقى، وقد علَّل الرسول ذلك فقال: «فيحرجه» فعُلم من هذا التعليل أنه إذا كان لا يحرجه فلا بأس؛ لأنه يوجد بعض الناس لو يبقى عندك أشهراً فأنت مسرور منه، ولا سيما إذا كان ضيفاً على العزاب، فالعزاب يحبون أن ينزل عليهم الضيف؛ لأنه يؤنسهم، وليس هناك نساء يخجلون، ويتعبون من الضيف.

فالمهم أن قول الرسول : «فيحرجه» يفيد أنه إذا لم يكن فيه إحراج فلا بأس أن يبقى الضيف، ولو فوق ثلاثة أيام.

والحاصل: أن الضيافة واجبة بأربعة شروط:

الأول: أن يكون الضيف مسلماً.

الثاني: أن يكون مسافراً.

الثالث: أن يكون في القرى.

الرابع: المدة وهي يوم وليلة.


(١) أخرجه البخاري في الأدب/ باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه … (٦١٣٥) عن أبي شريح الكعبي .
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٩٧)، وابن ماجه في الأطعمة/ باب الكبد والطحال (٣٣١٤)، والبيهقي (٩/ ٢٥٧) والحديث في إسناده مقال، انظر: الخلاصة (١/ ١١)، والتلخيص (١/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>