للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحياة كما أن النفس مادة الحياة، فبقطعهما تزول الحياة، فكان قطعهما واجباً.

مسألة: هل يشترط إبانتهما؟ لا يشترط، فلو قطع نصف الحلقوم ثم أدخل السكين من تحته، وقطع نصف المريء حلت الذبيحة؛ لأن قطعهما وإبانتهما ليست بشرط، وهو محل خلاف.

أما حكم قطع الودجين ـ على ما ذهب إليه فقهاؤنا ـ فهو سنة، وليس بشرط لحل الذبيحة، ولمَّا لم يرد في هذا نص صريح اختلف العلماء في هذه المسألة؛ لأن النص الصريح الصحيح الوارد في هذا المقام هو قوله : «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» (١)، وكذلك ما ورد عنه وإن كان في سنده مقال ـ: «النحر في الحلق واللبَّة» (٢)، فالمشهور من المذهب أن الشرط قطع الحلقوم والمريء.

وقيل: إن الشرط قطع الودجين، وإن لم يقطع الحلقوم والمريء، واستدلَّ هؤلاء بقوله : «ما أنهر الدم» (٣)، ولم يقل: ما قطع النفس، أو قطع الطعام، ولا ريب عند كل عارف أنه لا يكون إنهار الدم إلا بقطع الودجين فقط أما الحلقوم والمرئ فمن كمال الذبح، واستدلوا ـ أيضاً ـ بأن النبي : «نهى عن شريطة الشيطان» (٤)، وهي التي تذبح ولا تُفرى أوداجها، وهذا رواه أبو


(١) رواه الدارقطني (٤/ ٢٨٣)، والبيهقي (٩/ ٢٧٨) وضعفه، انظر: نصب الراية (٢/ ٤٨٤)، والإرواء (٢٥٤١).
(٢) سبق تخريجه ص (٥٥).
(٣) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٢٨٩) عن ابن عباس ، وأخرجه أبو داود في الضحايا/ باب في المبالغة في الذبح (٢٨٢٦)، وابن حبان (٥٨٨٨) إحسان، والحاكم (٤/ ١١٣)، وابن عدي (٥/ ١٧٩٤) عن ابن عباس وأبي هريرة ، وضعفه ابن عدي وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٢١٣٣).
(٤) أخرجه البخاري في الجهاد والسير/ باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم (٣٠٧٥)، ومسلم في الأضاحي/ باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم … (١٩٦٨) عن رافع بن خديج .

<<  <  ج: ص:  >  >>