للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني: أن يصطاد على سبيل اللهو والعبث، وليس بحاجة إلى الأكل، وإذا صاد الصيد تركه، فهذا مكروه، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه؛ لأنه عبث، وإضاعة مال، وإضاعة وقت.

الثالث: أن يصطاد على سبيل يؤذي الناس، مثل أن يستلزم صيدُهُ الدخولَ في مزارع الناس، وإيذاءَهم، وربما يكون فيه انتهاك لحرماتهم، كالتطلع إلى نسائهم في أماكنهم، فهذا يكون حراماً؛ لما يستلزمه من الأذية للمسلمين.

هذا بالنسبة للصيد من حيث هو صيد، أما آثار الصيد فإن الصيد يبهج النفس ويسرها، ويعطي الإنسان نشاطاً وحيوية لا يعرفها إلا أهل الصيد، فتجدهم يجدون لذةً، وسروراً، ومتعة، وإن كانوا يتعبون، ويطاردون الطيور، والحيوانات، ويخرجون إليها في الليالي القارسة، والأيام الحارة.

كذلك ـ أيضاً ـ في الصيد مصلحة تعلم الرمي، وتعلم الرمي من الأمور المشروعة، قال الله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠]، قال النبي : «ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي» (١)، وقال النبي : «ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا» (٢).


(١) أخرجه مسلم في الإمارة /باب فضل الرمي (١٩١٧) عن عقبة بن عامر .
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ١٤٤)، والنسائي في الخيل/ باب تأديب الرجل فرسه (٦/ ٢٢٣)، وأبو داود في الجهاد/ باب في الرمي (٢٥١٣)، والترمذي في فضائل الجهاد/ باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله (١٦٣٧)، وابن ماجه في الجهاد/ باب الرمي في سبيل الله (٢٨١١)، والدارمي في الجهاد/ باب فضل الرمي والأمر به (٢٢٩٨)، والحاكم (٢/ ١٠٤) عن عقبة بن عامر . قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>