للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعليل ذلك: أن من أدرك تكبيرة الإحرام أدرك جُزءاً من الوقت، وإدراك الجُزء كإدراك الكُلِّ، فالصَّلاة لا تتبعَّضُ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، سواء كان هذا الإدراك من أوَّل الوقت أم من آخر الوقت.

فمثال ما كان من أوَّل الوقت: لو أنَّ امرأة أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من صلاة المغرب، ثم أتاها الحيضُ فنقول: أدركت الصَّلاة، فيجب عليها إذا طَهُرت أن تُصلِّيَ المغربَ، لأنها أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من الوقت.

ومثال ما كان من آخره: لو كانت امرأة حائضاً، ثم طَهُرت قبل غروب الشَّمس بقَدْرِ تكبيرة الإحرام، فإنَّ صلاة العصر تلزمها؛ لأنها أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام، هذا من جهة الحكم.

ومن جهة الثَّواب، يُثاب من أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت ثواب من أدرك جميع الصَّلاة، وتكون الصَّلاةُ في حقِّه أداء، لكنه لا يجوز أن يؤخِّر الصَّلاة، أو بعضَها عن وقتها، ويأثم بذلك، لكن مع ذلك نقول إنك قد أدركتها أداء. هذا تقرير المذهب.

والقول الثاني: أنها لا تُدرك الصَّلاة إلا بإدراك ركعة (١)؛ لقول النبيِّ : «مَنْ أدرك ركعةً من الصَّلاة فقد أدركَ الصَّلاةَ» (٢)، وهذا القول هو الصَّحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام


(١) انظر: «المغني» (٢/ ٤٧)، «الإنصاف» (٣/ ١٧٠).
(٢) رواه البخاري، كتاب المواقيت: باب من أدرك من الصلاة ركعة، رقم (٥٨٠)، ومسلم، كتاب المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة، رقم (٦٠٧) عن أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>