للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إشفاقاً عظيماً أن يفوته هذا الصيد، فيأخذ البندق بسرعة، أو يرسل الجارح بسرعة، ويذهل، ويغفل، فهو إلى النسيان أقرب من الذابح الذي يأتي بهدوء، ويضجع الذبيحة، أو يعلقها إذا كانت بعيراً ويذبح، فهذا يبعد النسيان في حقه بخلاف الصائد، ومع ذلك المؤلف لم يعذره.

والحقيقة أنه مصيب في عدم عذره؛ لأن الآية عامة: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾، ولأن الرسول قال: «إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل» (١)، فكما أن الجارحة إذا استرسلت بنفسها لا يحل الصيد، فكذلك إذا لم يسم.

قوله: «ويسن أن يقول معها: الله أكبر كالذكاة» الواجب التسمية، أما التكبير فسنة، ودليل ذلك أنه ثبت من حديث أنس بن مالك في الصحيح، أن النبي لما أراد أن يذبح أضحيته سمى وكبر (٢).

ولكن هل يقول: اللهم تقبل مني؟ لا؛ لأن هذا ليس ذبح عبادة. بل يقول: بسم الله والله أكبر.

مسألة: لو صلى على النبي فقد قال العلماء: إنه ليس بسنة؛ لأنه غير مناسب، كالذكاة.

وهل نشترط في الصيد ما اشترطناه في الذكاة، ألا يذكر اسم غير الله؟ نعم يشترط، ويكون هذا شرطاً خامساً.

وهل يشترط ألا يصيده لغير الله؟ نعم، يعني لو أنه صاد


(١) سبق تخريجه ص (٨٧).
(٢) سبق تخريجه ص (٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>