للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا أردت الطلاق، فإن هذا اللفظ قابل لهذه النية؛ لأن المطلقة حرام على زوجها، حتى وإن كانت رجعية فليست كالزوجات، فإذا أردت بهذا اللفظ ـ الصالحِ للفراقِ ـ طلاقاً صار طلاقاً؛ لقول النبي : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (١).

وإذا قال: أردتُ به الظهار، أي: أردت به «أنت علي حرام كحرمة أمي» قلنا: هو ظهار؛ لأن اللفظ مطلق والنية قيدته، وقد قال النبي : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى».

فإذا قال: أنا قلت: أنت علي حرام، ولم أنوِ الطلاق، ولا الظهار، ولا اليمين، فيُجعل يميناً؛ لأن هذا مقتضى اللفظ المطلق. فإذا أطلق كان يميناً.

فصار الذي يقول لزوجته أنت علي حرام له أربع حالات:

الأولى: أن ينوي الظهار.

الثانية: أن ينوي الطلاق.

الثالثة: أن ينوي اليمين.

الرابعة: أن لا ينوي شيئاً.

فإذا نوى الظهار فظهار، أو الطلاق فطلاق، أو اليمين فيمين، والعمدة عندنا قول النبي : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى».

فإذا لم ينوِ شيئاً صار يميناً، والدليل قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا


(١) أخرجه البخاري في بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله (١)، ومسلم في الإمارة/ باب قوله: «إنما الأعمال بالنيات» (١٩٠٧) عن عمر بن الخطاب .

<<  <  ج: ص:  >  >>