للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: «ولا يلبس شيئاً» «شيئاً» نكرة في سياق النفي فتفيد العموم.

قوله: «فلبس ثوباً» أو لبس سروالاً أو تُبَّاناً يحنث والتُّبان بسروال قصير ليس له أكمام.

قوله: «أو درعاً» يحنث، والدرع يلبسونه في الحرب، قال الله تعالى: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ﴾ [الأنبياء: ٨٠]، وقال تعالى: ﴿أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ﴾ [سبأ: ١١] يعني دروعاً سابغات، والدرع عبارة عن ثوب منسوج من حلق الحديد، يلبسه الإنسان ليتقي به الرماح والسكاكين، وغير ذلك.

قوله: «أو جوشناً» الجوشن نوع من الدروع، لكنه على صفة خاصة، كذلك لو لبس طاقية أو غترة حنث.

قوله: «أو نعلاً حنث» وكذلك الجوارب، إذن كل ما يلبس يحنث به.

مسألة: لو صلى على حصير فهل يحنث أو لا؟ وإذا كان لا يحنث، فكيف نجيب عن حديث أنس : «فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس» (١)، وفي رواية: «لبث» (٢)؟ قال العلماء: إن اللباس هنا بمعنى الاستعمال، فلباس


(١) أخرجه البخاري في الصلاة/ باب الصلاة على الحصير … (٣٨٠) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة/ باب جواز الجماعة في النافلة … (٦٥٨).
(٢) أخرجه البخاري في الأذان/ باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل … (٨٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>