للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«من أدرك ركعةً من الصَّلاة فقد أدرك الصَّلاة» (١). و «أل» في قوله: «الصَّلاة» للعهد، أي: أدرك الصَّلاة التي أدرك من وقتها ركعة، وأما الصَّلاة التي قبلها فلم يدرك شيئاً من وقتها، وقد مَرَّ به وقتها كاملاً، وهو ليس أهلاً للوجوب فكيف نلزمه بقضائها؟!

وقوله : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» (٢)، ولم يذكر وجوب قضاء الظُّهر.

وأما النَّظر فقالوا: إن هذا مُقتضى القياس الصَّحيح؛ لأننا متَّفقون على أنه لو أدرك ركعةً من صلاة الظُّهر ثم وُجِدَ مانعُ التكليف، لم يلزمه إلا قضاء الظُّهر فقط، مع أن وقت الظُّهر وقتٌ للظُّهر والعصر عند العُذر والجمع، فما الفرق بين المسألتين؟! كلتاهما أتى عليه وقت إحدى الصَّلاتين وهو ليس أهلاً للتكليف، لكن في المسألة الأولى مَرَّ عليه وقت الصَّلاة الأُولى، وفي المسألة الثانية مَرَّ عليه وقت الصَّلاة الثانية، فأنتم إما أن تُلزموه بالقضاء في المسألتين، كما قال به بعض العلماء (٣)، وإما ألا تُلزموه فيهما كما قاله أيضاً آخرون (٢٥٣)، أمَّا أن تُفرِّقوا فلا وجه لذلك.

فإن قالوا: فَرَّقنا بناءً على الأثر الوارد عن الصَّحابة (٤)، فالجواب: الأثر الوارد عن الصَّحابة يُحمل ـ إن صَحَّ ـ على سبيل ....


(١) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه ص (١٢١).
(٢) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه ص (١٠٨).
(٣) انظر: «المغني» (٢/ ٤٦، ٤٧)، «الفروع» (١/ ٣٠٦).
(٤) تقدم تخريجها ص (١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>