(٢) رواه أحمد (٣/ ٨٣، ٩٦)، وأبو داود،. كتاب الصلاة: باب في المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة، رقم (٤٩٢)، والترمذي، أبواب الصلاة: باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رقم (٣١٧)، وابن ماجه، كتاب المساجد: باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، رقم (٧٤٥) والدارمي رقم (١٣٦٢) وغيرهم عن حماد بن سلمة، وعبد الواحد بن زياد، وعمارة بن غزيَّة، والدراوردي، ومحمد ابن إسحاق كلهم عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «الأرضُ كلُّها مسجد إلا المقبرة والحمَّام». والحديثُ صحَّحهُ متَّصلاً: ابنُ خزيمة (٧٩١)، وابن حبان (١٦٩٩)، والحاكم (١/ ٢٥١)، والذهبي. قال ابن تيمية: أسانيده جيدة، ومن تكلَّم فيه مما استوفى طُرقه. «اقتضاء الصراط المستقيم» ص (٦٧٧). وقال: «إسناده صحيح». «شرح العمدة» له (٢/ ٤٢٥). قال الدارقطني: ورواه جماعةٌ عن عمرو بن يحيى، عن أبيه مرسلاً. ورجَّح إرساله: الترمذيُّ، والدارميُّ، والدارقطنيُّ، والبيهقيُّ وغيرهم. قال الترمذي: «هو حديث فيه اضطراب»، وقال النوويّ: ضعَّفه الترمذيُّ وغيره، قال: هو مضطرب، ولا يُعارضُ هذا بقول الحاكم: أسانيده صحيحة. فإنهم أتقن في هذا منه؛ ولأنه قد تصحُّ أسانيدهُ وهو ضعيفٌ لاضطرابه». «الخلاصة» رقم (٩٣٨). انظر: «علل الترمذي الكبير» (١/ ٢٣٩)، «العلل» للدارقطني (١١/ ٣١٩) رقم (٢٣١٠)، «السنن الكبرى» للبيهقي (٢/ ٤٣٤)، «التلخيص الحبير» رقم (٤٣٤).