للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أخو النسيان في كتاب الله، وكلام رسول الله . قال الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقال النبيُّ : «إنَّ الله تجاوز عن أُمَّتِي الخطأَ والنسيانَ وما استُكْرِهُوا عليه» (١). فإذا كان هذا جاهلاً فإنه لا يَضرُّه تركُ الترتيب، ونقول: صلاتُك صحيحة، وهذا القول هو الصَّواب.

مسألة: هل يسقطُ التَّرتيب بخوف فَوْتِ الجماعة؟

الجواب: المذهب: لا يسقط التَّرتيب، فنقول: ابدأْ بالفائتة، ثم صَلِّ الحاضرةَ مع الجماعة إنْ أدركتها؛ وإلا فلا شيء عليك.

وذهب بعضُ العلماء إلى أن التَّرتيب يسقطُ بخوف فَوْت الجَماعة (٢)، ولا سيَّما على القول بأن الجماعة شرط لصحَّة الصَّلاة، فيجب أن تُقدِّمَ الصَّلاة الحاضرة مع الجماعة ثم تُصَلِّي الفائتة.


(١) رواه ابن ماجه، كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي، رقم (٢٠٤٥)، والطبراني في «الصغير» (١/ ٢٧٠)، والدارقطني (٤/ ١٧٠)، والبيهقي (٧/ ٣٥٦)، من حديث ابن عباس.
واستنكره الإمامُ أحمد جداً. وقال أبو حاتم: «لا يصحُّ هذا الحديث؛ ولا يثبت إسناده». وقال محمد بن نصر: «ليس له إسناد يُحتجّ بمثله».
وللحديث شواهد من حديث أبي الدرداء، وأم الدرداء، وأبي بكرة، وثوبان، وعقبة بن عامر، وأبي ذر، وابن عمر، إلا أن جميعها لا يخلو من مقال وضعف وعلَّة، بل ونكارة.
قال ابن حجر: «بمجموع هذه الطُرق يظهرُ أنَّ للحديث أصلاً». «موافقة الخُبر الخَبر» (١/ ٥١٠) كذا قال، والله أعلم.
انظر: «إرشاد الفقيه» لابن كثير ص (٩٠)، «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث رقم (٣٩)، «التلخيص الحبير» رقم (٤٥١).
(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ١٠٥ ـ ١٠٨)، «الإنصاف» (٣/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>