للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلم في وصيةٍ في سفر لم يحضرها غيرهما من المسلمين، فهل نحكم بهذا؟

الجواب: نعم نحكم شرعاً، ويجب أن نرضى به شرعاً؛ لأن الذي قال ذلك هو الله ﷿، وإذا حصل منا ارتياب نلجأ إلى الإقسام الذي ذكره الله ﷿، فهذه المسألة مستثناة، ولكن القضية التي وقعت في عهد الرسول كان الشاهد رجلين يهوديين، فهل يشترط أن يكون هذا الغير من أهل الكتاب؛ لأنه قال: من غيركم، أو لا يشترط؟ إذا نظرنا إلى القرآن الكريم وجدنا أنه لا يشترط، قال الله تعالى: ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾، وأطلق ولم يقل: من أهل الكتاب، مع أن الله ﷿ إذا أراد تخصيص أهل الكتاب بالحكم خصص: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥]، ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥].

قوله: «الخامس: الحفظ، السّادس: العدالة: ويعتبر لها شيئان: الصّلاح في الدّين: وهو أداء الفرائض بسننها الرّاتبة، واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرةً، ولا يدمن على صغيرةٍ».

قوله: «فلا تقبل شهادة فاسق» الفاء للتفريع، والجملة مفرعة

<<  <  ج: ص:  >  >>