للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصار المذهب على أنَّ العورة ثلاثة أقسام:

الحُرَّة البالغة كلُّها عورة إلا وجهها (١).

والذَّكر من سبع سنين إلى عشر عورته الفَرجان فقط (٢).

وما سوى ذلك ما بين السُّرَّة والرُّكبة وقد سَبَقَ بيان ذلك.

وعن الإمام أحمد رواية أنَّ عورة الرَّجل الفَرجان فقط (٣٠٢). وظاهر النَّقل: أنَّه لا فرق بين الصَّلاة والنَّظر، وأن هذه الرِّواية حتى في الصَّلاة، وأنه يمكن للرَّجل أن يُصلِّي وهو لم يستر إلا السَّوأتين فقط، ولكن شيخ الإسلام أَبَى ذلك وقال: أما في الصَّلاة فلا ينبغي أن يكون خلاف في أن الواجب ستر الفخذين (٣). وأمَّا في النَّظر؛ فالنَّظر شيء آخر .....

وهذا الذي ذكره هو القول الرَّاجح المتعيِّن، ولهذا كان الصَّحابة إذا كانت عليهم أُزُرٌ قصيرة يعقدونها على مناكبهم حتى لا تنزل (٤)، وهذا يدلُّ على أنهم يَرَون أنَّ الصَّلاة لا بُدَّ فيها من ستر ما بين السُّرَّة والرُّكبة، حتى وإن قلنا إنَّ الفخذ ليس بعورة. وما قاله صحيح، ولهذا قال الرسول : «إنْ كان ضيِّقاً فاتَّزرْ به» (٥)، وقال: «لا يُصلينَّ


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ١٠٩، ١٢٠).
(٢) انظر: «الإنصاف» (٣/ ٢٠٠، ٢٠١).
(٣) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ١١٦).
(٤) رواه البخاري، كتاب الأذان: باب عقد الثياب وشدها (٨١٤)، ومسلم، كتاب الصلاة: باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال (٤٤١) من حديث سهل بن سعد.
(٥) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه ص (١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>