للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه الأثواب الثلاثة: دِرْع، وخِمار، ومِلحفة. ولم يذكر السَّراويل، بل اقتصر على هذا؛ لأن هذا هو ما رُويَ عن عُمر وعائشة وأم سلمة ﵃ (١) أن المرأة تُصلِّي في الدِّرع والخِمَار، فلو اقتصرت على الدِّرع والخِمَار أجزأ، لكن لا بُدَّ من ستر اليدين بالقُفَّازين، وستر القدمين إمَّا بالجوارب، وإمَّا بأن يُجعل الدِّرعُ سابغاً بناءً على القول بأنه لا بُدَّ من ستر الكفَّين والقدمين. أمَّا على القول الرَّاجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٢) وصاحب «الإنصاف» (٣) فإنه لا يجب ستر الكفَّين والقدمين، وبناءً على ذلك: يكفي إذا كان الدِّرْعُ إلى القدمين وأكمامُه إلى الرُّسغ.


(١) وب تصلّي، رقم (٦١٦٧)، والبيهقي (٢/ ٢٣٥) عن عمر بن الخطاب قال: «تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب: درع، وخمار، وإزار». قال ابن كثير: «إسناده صحيح، على شرطهما». «مسند الفاروق» (١/ ١٥١).
ـ وروى عبد الرزاق الصنعاني (٣/ ١٢٨)، وأبو بكر بن أبي شيبة، الموضع السابق، رقم (٦١٦٨) عن علي بن أبي طالب قال: «تصلي المرأة في درع سابغٍ وخِمَار»، فأقرَّته عائشة وقالت: «صدق».
ـ وروى عبد الرزاق «الموضع السابق»، وأبو بكر بن أبي شيبة «الموضع السابق»، رقم (٦١٧١)، وأبو داود، كتاب الصلاة: باب في كم تصلي المرأة، رقم (٦٣٩)، والبيهقي في المعرفة والآثار» (٣/ ١٤٥) عن أم سلمة قالت: «تصلِّي في الخِمار، والدرع السَّابغ الذي يُغيِّبُ ظُهورَ قدميها». وروي نحو ذلك عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وأم حبيبة، وميمونة بنت الحارث.
انظر: «المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني، و «المصنف» لأبي بكر بن أبي شيبة ـ المواضع السابقة.
(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ١١٤، ١١٥).
(٣) انظر: «الإنصاف» (٣/ ٢٠٦، ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>