للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَرِهَ النبيُّ دخوله. لهذا فالقول بالمنع إن لم يكن هو الصَّواب فإنه هو الاحتياط.

القسم الثالث: ألا يكون في استعمالها تعظيم ولا امتهان، فذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم استعمال الصُّور على هذا الوجه (١)، ونُقل عن بعض السَّلف الإباحة إذا كان ملوَّناً، حتى إن بعض السَّلف كان عندهم في بيوتهم السَّتائر يكون فيها صُور الحيوان، ولا يُنكرون ذلك، ولكن لا شَكَّ أن هؤلاء الذين فعلوه من السَّلف كالقاسم بن محمد (٢) لا شكَّ أنه يُعتَذر عنهم بأنهم تأوَّلوا، ولا يحتجُّ بفعلهم؛ لأن الحُجَّة قولُ الله ورسوله، أو لم يبلغهم الخبر، أو ما أشبه ذلك من الأعذار.

مسألتان:

المسألة الأولى: ما عمَّت به البلوى الآن من وجود هذه الصُّور في كلِّ شيء إلا ما ندر، فتوجد في أواني الأكل والشُّرب، وفي «الكراتين» الحافظة للأطعمة، وفي الكُتُب، وفي الصُّحف، فتوجد في كلِّ شيءٍ إلا ما شاء الله.


(١) انظر: «فتح الباري» (١٠/ ٣٨٨).
(٢) روى ابنُ أبي شيبة في «المصنَّف»، كتاب اللباس والزينة: باب الرجل يتكئ على المرافق المصوَّرة، رقم (٢٥٢٩٢) عن أزهر، عن ابن عون قال: «دخلتُ على القاسم وهو بأعلى مكَّة في بيته، فرأيتُ في بيته حجلة فيها تصاوير القُندس والعنقاء».
قال الحافظُ ابن حجر: سنده صحيح. «الفتح» شرح حديث رقم (٥٩٥٤).
والقاسم هو: ابن محمد بن أبي بكر الصِّدِّيق، القرشي، التيمي، أحد الفقهاء السَّبعة، كان عالماً ورعاً، كثير الحديث، ثقة. توفي سنة (١٠٦) اهـ.
«سير أعلام النبلاء» (٥/ ٥٣ ـ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>