للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: مباركها مطلقاً، وقيل: ما تُقيم فيه وتأوي إليه، وقيل: ما تبرك فيه عند صدورها من الماء؛ أو انتظارها الماء. فهذه ثلاثة أشياء، والصَّحيح: أنَّه شاملٌ لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه، كمَرَاحِها، سواءٌ كانت مبنيَّة بجدران أم محوطة بقوس أو أشجار أو ما أشبه ذلك، وكذلك ما تعطن فيه بعد صدورها من الماء.

وإذا اعتادت الإبِلُ أنها تبرك في هذا المكان، وإن لم يكن مكاناً مستقراً لها فإنه يعتبر معطناً. أما مبرك الإبل الذي بركت فيه لعارض ومشت، فهذا لا يدخل في المعاطن؛ لأنه ليس بمبرك.

والدَّليل قول الرَّسول Object: «صلُّوا في مرابضِ الغنم، ولا تُصَلّوا في أعطان الإبل» (١)، والحديث في «الصَّحيح». ووجه


(١) رواه ـ بهذا اللفظ ـ أحمد (٢/ ٤٥١، ٤٩١، ٥٠٩)، والترمذي، أبواب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم … ، رقم (٣٤٨)، وابن ماجه، كتاب المساجد: باب الصلاة في أعطان الإبل، رقم (٧٦٨) عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة به.
قال الترمذيُّ: «حسن صحيح».
قال ابنُ رجب: إسنادُه كلهم ثقات، إلا أنه اختُلف على ابن سيرين في رفعه ووقفه.
انظر: «علل الترمذي الكبير» ص (٢٤٧)، «العلل» للدارقطني رقم (١٤٣٤) (٨/ ١٠٩)، «فتح الباري» لابن رجب (٢/ ٤١٩).
ورواه أحمد (٤/ ١٥٠) من حديث عقبة بن عامر.
قال ابن رجب: إسناده جيد. «فتح الباري» له (٢/ ٤٢١).
ورواه البيهقي (٢/ ٤٤٩) من حديث عبد الله بن مغفل.
قال النوويُّ: «حديث حسن». «الخلاصة» رقم (٩٢٢).
وأصله في «صحيح مسلم» رقم (٣٦٠) من حديث جابر ابن سَمُرة دون صيغة الأمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>