للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (١) وهو الحقُّ، ونوعُ العُذر هنا عُذر شرعيّ؛ لأنَّه لو قام مع الإمام في الرَّابعة لبطلت صلاتُه.

وإن انفرد بلا عُذر؛ فصريح كلام المؤلِّف أنها تبطل، وهو المذهب، والقول الثاني: أنها لا تبطل (٢)، لكن إن قلنا به فيجب أن يقيَّد بما إذا أدرك الجماعة بأن يكون قد صَلَّى مع الإمام رَكعةً فأكثر، أما إذا لم يكن أدرك الجماعة فإنه لا يَحِلُّ له الانفراد؛ لأنه يُفضي إلى ترك الجماعة بلا عُذر، لكن لو صَلَّى ركعةً، ثم أراد أن ينفرد فإنه حينئذ يجوز له، لكن القول بجواز الانفراد بلا عُذر في النَّفس منه شيء، أما مع العُذر الحسِّي أو الشرعي فلا شَكَّ في جوازه.

مسألة: هل من العُذر أن يكون المأموم مسافراً والإمام مقيماً، فينفرد المأموم إذا صَلَّى ركعتين ثم يُسلِّم؟

الجواب: لا، لأن المأموم المسافر إذا اقتدى بإمام مقيم وجب عليه الإتمام؛ لقول النبيِّ : «إنما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتَمَّ به» (٣)، وقوله: «ما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا» (٤).


(١) انظر: «الاختيارات» ص (٦٨).
(٢) انظر: «الإنصاف» (٣/ ٣٨٢).
(٣) رواه البخاري، كتاب الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، رقم (٦٨٩) ومسلم، كتاب الصلاة: باب ائتمام المأموم، رقم (٤١١) عن أنس .
(٤) رواه البخاري، كتاب الأذان: باب لا يسعى إلى الصلاة، رقم (٦٣٦)، ومسلم، كتاب المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، رقم (٦٠٢) عن أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>