للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: يرفعُ إلى حيث يقدِرُ عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، كذلك إذا قُدِّرَ أنَّ في الإِنسان آفةً لا يستطيعُ أن يرفعهما إلى حَذوِ المنكبين، بل إلى أكثر مِن ذلك، كما لو كانت مرافقُه لا تنحني، بل هي واقفة، فهل يرفع؟

الجواب: يرفع، لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]. وإذا كان لا يستطيع رَفْعَ واحدةٍ رَفَعَ الأُخرى للآية، ولأنَّ النبيَّ ﷺ لمَّا كان واقفاً بعرفة فَسَقَطَ خِطامُ ناقتِه، وكان رافعاً يديه يدعو؛ أخذه بإحدى يديه، والأخرى مرفوعة يدعو اللهَ بها (١).

وله أن يرفعهما إلى فُروع أُذنيه؛ لورود ذلك عن النَّبيِّ ﷺ (٢)، فتكون صفة الرَّفْعِ مِن العبادات الواردة على وجوهٍ متنوِّعة.

والعلماءُ ﵏ اختلفوا في العبادات الواردة على وجوهٍ متنوِّعة، هل الأفضل الاقتصار على واحدة منها، أو الأفضل فِعْلُ جميعها في أوقات شتَّى، أو الأفضل أنْ يجمعَ بين ما يمكن جَمْعُه (٣)؟ والصَّحيح: القول الثاني الوسط، وهو أن


(١) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ٢٠٩)؛ والنسائي، كتاب المناسك، باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة (٥/ ٢٥٤).
(٢) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع (٣٩١) (٢٥، ٢٦).
(٣) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (٢٢/ ٣٣٥ ـ ٣٣٧)، و «قواعد ابن رجب» ص (١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>