للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: الصحيح: الجواز؛ لعموم قول النبيِّ : «إنَّ أحَقَّ ما أخذتُم عليه أجراً كتابُ الله» (١) وهذا الذي استُؤجر أو طَلَبَ الأُجرةَ طَلَبَ على عَمَلٍ متعدٍّ وهو التَّعليم، بخلاف مَن طَلَبَ أُجرة على القِراءة، فإنه لا يجوز، كما لو قال: أنا أقرأُ سورةَ البقرةِ وتُعطيني كذا وكذا. قلنا: هذا حَرام. أمَّا إذا قال: أعلِّمُكَ إياها بكذا وكذا؛ فهذا جائز، ولهذا زوَّجَ النبيُّ الرَّجُلَ الذي لم يجدْ مهراً بما معه من القُرآن يعلِّمُها إيَّاه (٢).

قوله: «ثم يقرأ» هل «ثم» هنا على معناها الأصلي، أي: أنها تفيد الترتيب والتراخي، أو لمجرد الترتيب؟

هذا مبنيٌّ على القول باستحبابِ السُّكوتِ بعدَ الفاتحة أو عدمِه. فإن قلنا: باستحباب السُّكوتِ ـ وهو المذهب (٣) ـ صارت «ثم» هنا على معناها الأصلي، أي: أنها للتَّرتيب والتَّراخي، وعلى هذا؛ فيسكتُ الإِمامُ بعدَ الفاتحةِ سكوتاً، ولكن كم مقدار هذا السُّكوت؟

قال بعض العلماء: (٤) إنه بمقدار قراءة المأموم سُورةَ الفاتحةِ، وعلى هذا؛ فيكون طويلاً بعضَ الشَّيء.

وقيل: بل إنه سكوت ليترادَّ إلى الإِمام نفسُه (١٢٤)، وليتأمَّل


(١) أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب الشرط في الرقية بفاتحة الكتاب (٥٧٣٧).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الوكالة، باب وكالة المرأة الإمام في النكاح (٢٣١٠)؛ ومسلم، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير (١٤٢٥) (٧٦).
(٣) «الإقناع» (١/ ١٧٧)، «المغني» (٢/ ١٦٣).
(٤) «المغني» (٢/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>