للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقراءةُ السُّورة على قول جمهور أهل العلم سُنَّةٌ (١)، وليست بواجبةٍ؛ لأنه لا يجب إلا قراءة الفاتحة.

وأفادنا المؤلِّف بقوله: «سُورة» إلى أنَّ الذي ينبغي للإِنسانِ أن يقرأَهُ سورةً كاملةً، لا بعضَ السُّورة، ولا آيات من أثناء السُّورة؛ لأن ذلك لم يَرِدْ عن النَّبيِّ ﷺ، وأطلقه ابن القيم في «زاد المعاد» حيث قال: «وأمَّا قراءة أواخر السُّورِ وأواسطها فلم يُحفظ عنه». ولكن ثَبَتَ عن النبيِّ ﷺ أنه قرأ في سُنَّةِ الفجر آيات من السُّور، فكان أحياناً يقرأ في الرَّكعة الأُولى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ [البقرة: ١٣٦] الآية، وفي الثانية: ﴿قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ [آل عمران: ٦٤]، الآية (٢)، والأصل: أن ما ثَبَتَ في النَّفْل ثَبَتَ في الفرض؛ إلا بدليل.

ويدلُّ لهذا الأصل: أن الصَّحابة ﵃ لما حَكَوا أنَّ رسول الله ﷺ كان يُوتِرُ على راحلته قالوا: غير أنه لا يُصلِّي عليها المكتوبةَ. فلما حَكَوا أنه يوتر، ثم قالوا: غير أنَّه لا يُصلِّي عليها المكتوبة (٣)، دَلَّ ذلك على أنَّ المعلومَ أنَّ ما ثَبَتَ في النَّفل ثبتَ في الفرض.

ولأنهما عبادتان من جنس واحد، والأصل اتفاقهما في الأحكام.


(١) «المغني» (٢/ ١٦٣).
(٢) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر (٧٢٧) (٩٩).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>