للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن الذي يظهر مِن السُّنَّة: أن القدمين تكونان مرصوصتين، يعني: يرصُّ القدمين بعضهما ببعض، كما في «الصحيح» من حديث عائشة حين فَقَدَتِ النَّبيَّ فوقعت يدُها على بطن قدميه، وهما منصوبتان، وهو ساجد (١). واليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا في حال التَّراصِّ، وقد جاء ذلك أيضاً في «صحيح ابن خزيمة» في حديث عائشة المتقدِّم: «أنَّ الرسولَ كان رَاصًّا عقبيه» (٢). وعلى هذا؛ فالسُّنَّةُ في القدمين هو التَّراصُّ بخلاف الرُّكبتين واليدين.

ولم يذكرِ المؤلِّفُ هنا محلَّ اليدين، ولكنه ذَكَرَه في أول باب صفة الصلاة حين قال: «يرفع يديه حَذوَ منكبيه كالسُّجود» (٣).

وعلى هذا؛ يكون موضع اليدين على حذاء المنكبين، وإن شاء قدَّمهما وجعلهما على حذاء الجبهة، أو فُروع الأذنين؛ لأن كلَّ هذا مما جاءت به السُّنَّةُ.

مسألة: لو طال السُّجودُ؛ بأن كان خلف إمامٍ يُطيلُ السُّجودَ، هل يضع ذراعيه على الأرض يتَّكئ على الأرض؟

نقول: لا يَتَّكئ على الأرض؛ لأن النبيَّ نهى عن ذلك


(١) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود (٤٨٦) (٢٢٢).
(٢) أخرجه ابن خزيمة، كتاب الصلاة، باب ضم العقبين في السجود (٦٥٤)؛ والحاكم (١/ ٢٢٨) وقال: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.
(٣) ص (٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>